تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا .
شروط القصاص وهي خمسة : ( الأول ) - التساوي في الحرية والعبودية . ( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .
( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .
( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ومثل ذلك القتل