كتاب الإجارة وفيه فصول
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط
للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
( مسألة 371 ) : لا بد فيها من الايجاب والقبول ، فالايجاب مثل قول
الخياط آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، والقبول مثل قول
المستأجر قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب . من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط
ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت وتجري فيها المعاطاة أيضا .
( مسألة 372 ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن
التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أورق ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها
على التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق .
يشترط في كل من العوضين أمور :
الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ( بل الأظهر ) ، فالأجرة إذا
كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو
العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع
الجهالة .
( مسألة 373 ) : لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع