Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 387

Contributors:

P.387
عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الإمام والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل ، ودية المرأة نصف ذلك ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله . وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطأ . وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميع وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما ، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .
( مسألة 1717 ) : القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما مر وفي منعه عن إرث الدية إشكال ( لا اشكال في منعه عنه ) .
( مسألة 1718 ) : القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل .