Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 421

Contributors:

P.421
وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة . ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية . وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة .
( مسألة 1840 ) : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا ، فإن الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية مخرج الثمن . وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الأربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين . وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم . الحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .