كتاب الصيد والذباحة لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر
وغيرها فهنا فصول :
الفصل الأول في الصيد
( مسألة 1587 ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع
الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر ، وغيرها
ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره فكل
حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا
ذبح .
( مسألة 1588 ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
( الأول ) : أن يكون معلما للاصطياد ويتحقق ذلك بأمرين : أحدهما
استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه ،
ثانيهما أن ينزجر إذا زجره . وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بع
إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط ( بل الأظهر ) اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد
الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا .
( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون