تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
كتاب الصيد والذباحة لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول :
الفصل الأول في الصيد ( مسألة 1587 ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر ، وغيرها ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .
( مسألة 1588 ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور : ( الأول ) : أن يكون معلما للاصطياد ويتحقق ذلك بأمرين : أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه ، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره . وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بع إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط ( بل الأظهر ) اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا . ( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون