التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الايمان
ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .
( مسألة 1581 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا
على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب
للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة
أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام ( بل فشرع في الصوم ول ساعة من النهار ) شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم .
( مسألة 1582 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه
الاستغفار على الأحوط وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
( مسألة 1583 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز
أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا .
( مسألة 1584 ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا
يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط .
( مسألة 1585 ) : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق ( عليه
السلام ) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان وكفارة المجالس أن
تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين ) وكفارة الضحك : ( اللهم لا تمقتني ) وكفارة
الاغتياب : الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة : التوكل ، وكفارة اللطم على
الخدود : الاستغفار والتوبة .
( مسألة 1586 ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا
استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على
الأحوط وجوبا .