الفصل الثالث في العهود
( مسألة 1559 ) : العهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى
كان كذا فعلي كذا ، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق وهو لازم
ومتعلقه كمتعلق ( بل كمتعلق اليمين ) النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد
أيضا إلا باللفظ ( الأظهر انعقادهما بالنية كما مر )
وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه .
( مسألة 1560 ) : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف
الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .