تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الفصل الثالث في العهود ( مسألة 1559 ) : العهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا ، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق وهو لازم ومتعلقه كمتعلق ( بل كمتعلق اليمين ) النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ ( الأظهر انعقادهما بالنية كما مر ) وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه .
( مسألة 1560 ) : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .