الفصل السابع
( في المهر )
( مسألة 1350 ) : المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل
الدخول وكذا في موت أحدهما على الأظهر ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر
المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها ( فيه نظر واشكال والاحتياط
بالصلح لا يترك ) .
( مسألة 1351 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو
بغيره كان عليه مهر المثل بكرا .
( مسألة 1352 ) : يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ( أو عمل حر كتعليم
صنعته أو حقا ماليا قابلا للنقل كحق التحجر ) ويجوز أن
يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف
المهر لا إلى الزوج .
( مسألة 1353 ) : لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ولا بد فيه من أن يكون
متعينا وإن لم يكن ( بل يعتبر ذلك ) معلوما بالوصف أو المشاهدة ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو
في الجملة ( يعتبر التعيين بنحو يكون محروسا من الزيادة والنقصان ) مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ولو كان الأجل مبهما بحتا
مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر ( بل بطل المهر ) أيضا على الأظهر
وسقط التأجيل .
( مسألة 1354 ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر
المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ولو مات
أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .
( مسألة 1355 ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء
بعقد باطل ( لو كان بعقد باطل كان لها المسمى ) أو بلا عقد .
( مسألة 1356 ) : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم