( مسألة 1340 ) : إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع
الاستمتاعات وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية
المحلل له ينعقد الولد حرا .
الفصل السادس
( في العيوب )
( مسألة 1341 ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ
عقد الزواج أربعة :
( 1 ) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء .
( 2 ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو
مرة - لم يوجب الخيار .
( 3 ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .
( 4 ) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو
تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي
الخيار ( بل يقتضيه ) .
( مسألة 1342 ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ
العقد سبعة ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق
و ( الافضاء ) و ( العمى ) و ( الاقعاد ) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا
كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال
والأقرب الثبوت ( بل الأقرب عدم الثبوت ) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة 1343 ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت