على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره .
( مسألة 1163 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا
فالظاهر منه التشريك ( فيه تأمل بل منع والأحوط لزوما فيما عدا قسمة فيما عدا قسمة
الطبقة الأولى الرجوع إلى الصلح ) ، وإذا قال : وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه
الترتيب ، وإذا قال : وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة
فطبقة ، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والأظهر الأول .
( مسألة 1164 ) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع
في تعيينه القرعة ( بل يوزع بينهما بالتنصيف ) ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك
اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي
أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع ( بل توزع تلك الحصة بين
المحتملات بالتنصيف لو كان مرددا بين أمرين والتثليث لو كان مرددا بين
ثلاثة وهكذا ) في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت
القرعة باسمه .
( مسألة 1165 ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا
يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل
المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه .
( مسألة 1166 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه
من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز اعطاء شئ
من النماء لإمام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك
فيعطى منه حينئذ .
( مسألة 1167 ) : إذا وقف على الحسين ( ع ) صرف في إقامة عزائه مع
بذل الطعام فيه وبدونه والأحوط إهداء ثواب إليه ( ع ) ولا فرق بين إقامة
مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه ( ع ) في المسجد أو الحرم