فصل
( في بيان المراد من بعض عبارات الواقف )
( مسألة 1153 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء
المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، وإذا كان كافرا
فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود ، وإن كان نصرانيا
فالمراد فقراء النصارى وهكذا ، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة وإذا كان
السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء
مذهب الواقف .
( مسألة 1154 ) : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان
أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء ( عليه السلام ) أو
خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وإن كانت
الأفراد محصورة . نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن
لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا
شك في عددهم اقتصر على الأقل ايصال المعلوم والأحوط له التفتيش والفحص .
( مسألة 1155 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري
أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ، فالظاهر منه العموم فيجب فيه
الاستيعاب .
( مسألة 1156 ) : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه ،
فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر