( مسألة 1121 ) : يشترط في صحة الوقف التنجيز ( الظاهر عدم اعتباره ) فلو علقه على أمر
مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان
لا يتوقف عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر
أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، وإذا علقه على أمر
حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه
صحة العقد كما إذا قال زيد : وقفت داري إن كانت زيدا أو وقفت داري إن
كانت لي صح .
( مسألة 1122 ) : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل ( بل صح ) إلا أن يفهم منه عرفا
أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .
( مسألة 1123 ) : يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن
الوقف فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي مثلا على
نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد
الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا ( بل يصح ) وإن
قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف
المنقطع الآخر ، وإن قال : هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص
آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ( بل يصح بالنسبة إليه ) ، وكان من الوقف المنقطع
الوسط .
( مسألة 1124 ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من
مالهم ، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح بل الظاهر
صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا .