( مسألة 1111 ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة
إشكال ولا يبعد عدم اعتباره ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده
ويعمل بها على حسب ما وقف .
( مسألة 1112 ) : بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة
فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض
الدفن فيها ، وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية
تكفي إقامة العزاء فيها .
وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء
والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها .
( مسألة 1113 ) : إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا
في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها
وضعها فيها بقصد استعمالها .
( مسألة 1114 ) : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها
فعمره عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات
لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت .
( مسألة 1115 ) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح
القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين .
( مسألة 1116 ) : الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على
أن يكون الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل والأنثى ( منيحة ) أي تبقى
وينتفع بصوفها ولبنها وإذا ولدت ذكرا كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت
( منيحة ) وهكذا ، فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو
سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو