ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا
صحت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها
بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة
( في صحته إجارة تأمل ويمكن تصحيحه بعنوان الإباحة بالعوض ) .
( مسألة 915 ) : لا يحتاج اسقاط الحق أو الدين إلى القبول . وأما المصالحة
عليه فتحتاج إلى القبول .
( مسألة 916 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن
وصالحه بأقل منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن
بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .
( مسألة 917 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا
كان مما يكال أو يوزن . مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ( بل الأظهر ) ولا بأس بها
مع احتمال الزيادة ( فيه اشكال ) .
( مسألة 918 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو
على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس
واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون
ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال .
( مسألة 919 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض
إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان
الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون وأما في غير
ذلك ، فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره . وعليه فيجوز للدائن
تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست
مما يوزن أو يكال .