كتاب الحوالة الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن
عليه .
( مسألة 877 ) : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال
بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
( مسألة 878 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما
يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ ، فإنه يجوز فيها أن يكون
المحيل مفلسا أو سفيها ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في
المحال عليه إشكال . والأظهر ( بل الأظهر الاعتبار ) عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرئ أو بغير
الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .
( مسألة 879 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا
تصح الحوالة بما سيستقرضه .
( مسألة 880 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا
كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير
تعيين .
( مسألة 881 ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا ، وإن لم يعلم
المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في
الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ،