كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الايجاب والقبول
التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك .
( مسألة 817 ) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة ( ولو في الذمة ) يمكن
قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو
منفعة .
( مسألة 818 ) : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو
ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على
إجازة مالكها .
( مسألة 819 ) : يلزم الرهن من جهة الراهن .
( مسألة 820 ) : رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد .
( مسألة 821 ) : فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهنا
على الآخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا
عليهما صح .
( مسألة 822 ) : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .
( مسألة 823 ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس
بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له