( مسألة 437 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة
فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل
لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا .
( مسألة 438 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو
يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف
أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على
الأقوى .
( مسألة 439 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا
إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
( مسألة 440 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير
في الحفظ والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء
القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به . ولم يستحق أجرة في الصورتين .
( مسألة 441 ) : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف
استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو
كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب
على المؤجر تسليمها إليه .
( مسألة 442 ) : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن
مالكا للعين ، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا
لنفس الدار ، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني
تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك ، وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة
على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على