فصل
وفيه مسائل في أحكام التلف
( مسألة 418 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت
أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها
أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم
صحة اشتراطه ( الظاهر صحة الشرط مطلقا ) كما أن الظاهر أنه لا ضمان في
الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
( مسألة 419 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على
عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو
التفريط .
( مسألة 420 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى ( بل صح
أيضا بمعنى آخر وهو كون العين في العهدة أو اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة ) أداء
قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .
( مسألة 421 ) : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل
العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة
ورجعت الأجرة كلا أو بعضها إلى المستأجر .
( مسألة 422 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق
الأجير عليه تمام الأجرة .
( مسألة 423 ) : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد
وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .
( مسألة 424 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان ( بل زمان الأداء ) .