مسألة 650 : الايلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة قبلا
إما أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الاضرار بها . فلا يتحقق الايلاء .
بالحلف على ترك وطئ المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطئ الدائمة
مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لدفع ضرر الوطئ عن نفسه
أو عنها أو لنحو ذلك ، كما يعتبر فيه أيضا أن تكون الزوجة مدخولا بها ولو
دبرا فلا يتحقق بالحلف على ترك وطئ غير المدخول بها ، نعم تنعقد اليمين
في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه .
مسألة 651 : يعتبر في المؤلي أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا ،
فلا يقع الايلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل والسكران ومن اشتد
به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره ، وهل يعتبر أن يكون قادرا على
الايلاج فلا يقع من العنين والمجبوب ؟ فيه وجهان أقربهما الأول
مسألة 652 : لا ينعقد الايلاء - كمطلق اليمين - إلا باسم الله تعالى
المختص به أو ما ينصرف اطلاقه إليه ولو في مقام الحلف ، ولا يعتبر فيه
العربية ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قبلا ، بل
المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ ظاهر فيه ، فيكفي
قوله : ( لا أطأك ) أو ( لا أجامعك ) أو ( لا أمسك ) بل وقوعه : ( لا جمع رأسي
ورأسك وسادة أو مخدة ) إذا قصد به ترك الجماع .
مسألة 653 : إذا تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن