كنت زوجتي أو إن كنت كارهة لي ) .
الثالث الاشهاد ، بمعنى ايقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان
الانشاء .
مسألة 613 : يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في
المطلق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، والاشكال المتقدم في طلاق
من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضا فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه .
ويشترط في الخالع مضافا إلى ذلك أن لا يكون كارها لزوجته وإلا لم
يقع خلعا بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضا كارهة لزوجها كما مر .
مسألة 614 : يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدم اعتباره في
المطلقة من كونها زوجة دائمة ، وكونها معينة بالاسم أو بالإشارة الرافعة
للابهام ، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس إلا في الموارد المستثناة أيضا ،
وكونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلا في الموارد المستثناة ، ولا يعتبر
فيها البلوغ ولا العقل ، فيصح خلع الصغيرة والمجنونة ويتولى وليهما بذل
الفداء .
مسألة 615 : يشترط في المختلعة - مضافا إلى ما تقدم - أمران
آخران :
الأمر الأول : أن تكون كارهة لزوجها كما تقدم ، ويعتبر بلوغ كراهتها
له حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود
الله تعالى فيه .
مسألة 616 : الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون ذاتية ناشئة
من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وأن