ولا يترتب عليه أثر أصلا فالظاهر سقوط وجوبه ، ولكن لا يجوز طلاقها قبل
مضي المدة على الأحوط .
مسألة 602 : إذا تحقق الفحص التام قبل انقضاء المدة فإن احتمل
الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص ، وإن تيقن عدم
الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار إلى تمام المدة على
الأحوط
مسألة 603 : إذا تمت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص
بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة .
مسألة 604 : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى
الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي
ملزمة باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق
وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأول
مسألة 605 : العدة الواقعة بعد الطلاق من الولي أو الحاكم عدة طلاق
وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وهو طلاق رجعي فتستحق
النفقة أيامها ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع إليها ، وإذا مات
أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما وليس
عليها حداد بعد الطلاق في أيام العدة .
مسألة 606 : إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده
قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها ،
سواء أكان التبين قبل التزوج من غيره أم بعده ، وسواء أكان موته المتبين
وقع قبل الشروع في العدة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد التزوج من الغير ،