في الحيوان والخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس
والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من
الأعمال وغير ذلك ، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كغالب أنواع
الجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة فيها إلا بالمشاهدة .
الثاني : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في
الباقي ، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين
حالا ، أو حل قبل افتراقها وإلا لم يصح .
الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ، والمتاع
الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده
غير معتني به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو
نحوها ، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع
ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة .
الخامس : تعيين مكان تسليم المسلم فيه مضبوطا على الأحوط ، إذا
لم يكن له تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه كما سيأتي .
السادس : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد
الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة ،
فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا
يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل .
السابع : أن لا يلزم منه الربا ، فإذا كان المبيع سلفا من المكيل أو
الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غير جنسه من المكيل
والموزون على الأحوط ، وإذا كان من المعدود لم يجز على الأحوط جعل
ثمنه من جنسه بزيادة عينية .
منهاج الصالحين — صفحة 83
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٣