المعيب ، ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب
وتؤخذ بتلك النسبة وهي في المثال 5 / 9 فيكون الأرش 4 / 9 . من الثمن
المسمى .
مسألة 169 : إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع فظهر
عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، كما له الخيار في
ردهما معا ، ولكن إذا اختار رد المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح
أيضا .
مسألة 170 : إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز
لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .
مسألة 171 : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار
إشكال .
تذنيب في بعض أحكام الشرط مسألة 172 : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط
المجعول فيه بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد
باقيا ، فإذا باع فرسا بثمن معين واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه
استحق على المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع ،
وكذا لو أعاره كتابا لمدة شهر مثلا واشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في
كل يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية .
ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :
منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة بأن لا يكون محللا لحرام أو
محرما لحلال ، والمراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر ، أو
ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان ، أو الاخلال بشرط وجودي أو عدمي
في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها كأن يأتي بالصلاة في أجزاء السباع أو