صرف نماء الوقف على مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا
ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف ، وإن كانت الخصوصية
ملحوظة على نحو وحدة المطلوب بطل الوقف ورجع إلى الواقف أو إلى
ورثته .
هذا إذا بطل رسمها ولم ترج إعادته وأما مع رجاء إعادته في المستقبل
المنظور فاللازم تجميع عوائد الوقف وادخارها لذلك ، نعم إذا انقطع الرجاء
عمل في هذه العوائد بما تقدم من الصورة السابقة .
مسألة 1572 : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة
الموقوف عليها وكانت خصوصيتها ملحوظة على نحو تعدد المطلوب صرفت
منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف ، فإذا كان الوقف وقفا على
إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص بنحو معين ولم يمكن ذلك
صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في ذلك البلد بنحو آخر ، وإن لم
يمكن ذلك أيضا صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام بذلك النحو في
بلد آخر .
مسألة 1573 : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل
وقفيته ويرجع ملكا للواقف فإن لم يكن موجودا كان لورثته على ما تقدم في
المسألة ( 1484 ) .
مسألة 1574 : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ويجوز له حينئذ
الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له ابقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم
قلعها ، وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى
مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت
له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة .
مسألة 1575 : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق