هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصي وما يتعلق بالتصرف في
مال الأيتام ونحو ذلك .
أما في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات
والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال .
مسألة 1418 : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام
في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .
مسألة 1419 : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد
بالعدالة بطلت الوصية ولا تعود بعود العدالة إلا إذا فهم من كلام الموصي
ذلك ، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا
أوصى إلى الثقة .
مسألة 1420 : تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث .
مسألة 1421 : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو
بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى
الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر ، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الموصي
انفراد البالغ بالوصاية في هذه الصورتين .
مسألة 1422 : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو
الانضمام وعلى نحو الاستقلال .
فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع
ما أوصى به ولا في بعضه .
وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه فإن
كان هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصاية عندئذ فهو وإلا ضم
الحاكم آخر إليه ، وإن عرض ذلك عليهما أقام الحاكم شخصين مكانهما
ويكفي إقامة شخص واحد أيضا إذا كان كافيا للقيام بشؤون الوصية ، وإن نص