عين الموكل في إذنه أحدهما أو الجامع بينهما صريحا بأن قال مثلا ( وكل
غيرك عني أو عنك ) فهو المتبع ، وكذا لو لم يصرح بالتعين ولكنه فهم من
كلامه لقرينة حالية أو مقالية ، وأما مع الاجمال والابهام فيتوقف على التفسير
والتعيين لاحقا .
مسألة 1282 : لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض
لوكيل الأول ، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات الأول يبقى
الثاني على وكالته وأما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله وكانت وكالته
تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته . وهل للموكل أن يعزله حينئذ من دون أن
يعزل الوكيل الأول ؟ الظاهر أن له ذلك .
مسألة 1283 : يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد ،
فإن فهم من كلام الموكل إرادته انفرادهما فيه جاز لكل منهما الاستقلال في
التصرف من دون مراجعة الآخر ، وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة
صاحبه أو عجزه سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا :
( وكلتكما ) أو ( أنتما وكيلاي ) ونحو ذلك ، ولو مات أحدهما بطلت وكالة
الجميع مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته وبقي وكالة الباقي فيما
لو فهم منه إرادة الانفراد .
مسألة 1284 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه
مع حضور الموكل وغيبته ، وكذا للموكل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط
ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله ولكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى
أمرا قبل أن يبلغه العزل بطريق معتبر شرعا كان ماضيا نافذا .
مسألة 1285 : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون
أحدهما أو اغمائه إن كان مطبقا ، وأما إن كان أدواريا فبطلانها في زمان
الجنون أو الاغماء - فضلا عما بعده - محل اشكال ، وتبطل الوكالة أيضا