پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 332

پدیدآورندگان:

ص۳۳۲
التسعة ثمانية دراهم وعشر الدرهم ، ولو كان التالف في المثال خمسة أعطى لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب التسعة أربعة دراهم ونصف وهكذا .
منهاج الصالحين — صفحه 332 | السيد علي الحسيني السيستاني