كانت العارية ذهبا أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ،
وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .
منهاج الصالحين — صفحه 209
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني
ص۲۰۹
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني