پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
كانت العارية ذهبا أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .