مالا ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن
يمكن تصحيحها جعالة .
السابع : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته
للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح .
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة
ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى
مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة .
ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين
فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .
مسألة 618 : لا فرق بين أن يقول المالك خذ هذا المال قراضا ولكل
منا نصف الربح وبين أن يقول والربح بيننا ، أو يقول ولك نصف الربح أو لي نصف
الربح في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول
خذه قراضا ولك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه ، فإن مفاد الجميع واحد عرفا .
مسألة 619 : تصح المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة
المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال .
مسألة 620 : تصح المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كانت
دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من
هذه الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته .
مسألة 621 : إذا دفع إلى غيره عروضا وقال بعها وخذ ثمنها قراضا فنفذ
ذلك صح على الأقرب .
مسألة 622 : إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في
استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه ، بأن يكون موجبا من طرف المالك وقابلا