السهم الآخر في الكمية مساويا معه في المالية أيضا ، فتجري في الصنف الواحد
من الحبوب والأدهان والألبان وفي الدراهم والدنانير والمصنوعات بالمكائن
الحديثة من آلات وأدوات وأواني ومنسوجات وسيارات ومكائن ونحوها ، وكذا
في الأرض الوسيعة البسيطة بالشرط المتقدم . هذا إذا لم تكن للهيئة
الاجتماعية للسهام دخلا في ماليتها وإلا لم تجر فيها قسمة الافراز لاستلزامها
الحيف والضرر بالشركاء ، فلا تجري في طاقة عباءة واحدة أو سجادة واحدة أو
قطعة أرض ضيقة لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلا .
النحو الثاني : تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها متشكلا من
شيئين أو أشياء مختلفة وتسمى ( قسمة التعديل ) ، وموردها ما إذا كان المال
المشترك مشتملا على أشياء مختلفة من حيث القيمة والمالية ولكن أمكن
تعديل السهام فيها على النحو المذكور ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام
قد ساوى أحدها الآخرين في القيمة فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما ، أو
اشترك شخصان في سيارة وسجادة وحانوت وغنم وبقر وقد ساوى اثنان منها
البقية في القيمة .
النحو الثالث : تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
ليعادل البعض الآخر وتسمى ( قسمة الرد ) ، كما إذا كانت بين اثنين سيارتان
قيمة إحداهما ألف دينار وقيمة الأخرى خمسمائة دينار فإنه إذا ضم إلى الثانية
مأتان وخمسون دينارا يحصل التساوي اللازم في مقام القسمة .
مسألة 595 : الأموال المشتركة قد لا يتأتى فيها إلا نحو واحد من
القسمة كقسمة الرد كما في مثال السيارتين المتقدم آنفا فإن في مثله لا يتأتى
قسمة الافراز والتعديل ، وقد يتأتى فيها نحوان من القسمة كقسمة التعديل
والرد كما إذا كان بينهما ثلاث سيارات قيمة إحداها ألف دينار وقيمة كل من
الأخريتين خمسمائة دينار ، فيمكن أن تجعل الأولى سهما والأخريتان سهما