مسألة 1083 : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو
شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .
مسألة 1084 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت
الكفارة ، ويلحق به على الأحوط لزوما الجماع المسبوق بالخروج المحرم
وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه ، والأقوى عدم وجوب الكفارة
بالافساد بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر
رمضان وإن كان الأحوط استحبابا أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا
كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ،
إحداهما لافطار شهر رمضان ولأخرى لافساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في
قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا معينا أو ما
بحكمه وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة
في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزوما .
والحمد لله رب العالمين