حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت
الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على
العدم . وإذا شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول إلا مع احراز
العدم وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ
من الصلاة بنى على الصحة ، وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى ولكن الأحوط
استحبابا الإعادة في هذه الصورة .
مسألة 798 : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم
يدخلوا في الصلاة إ كانوا متهيئين للصلاة .
مسألة 799 : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت
صلاته قصر وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة
بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده
وإلا كما لو كان متقدما في الصف فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء
قدوة الصف المتأخر على الأحوط .
مسألة 800 : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه ، نعم إذا
اتصلت المارة بطلت الجماعة .
مسألة 801 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى
السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
مسألة 802 : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به
لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة
المنفرد مطلقا ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتم منفردا وصحت صلاته ،
وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا من غير عذر كترك القراءة .
مسألة 803 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز
الاقتداء معه