مسألة 784 : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة
من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، بل وكذلك إذا نوى
الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، فتلزمه القراءة حينئذ على
الأحوط .
مسألة 785 : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى
الائتمام ، وإذ تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على
الائتمام إشكال .
مسألة 786 : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا ، بنى على العدم .
مسألة 787 : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام
ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا
مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة أو غير ذلك صحت وترتبت عليها
أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .
مسألة 788 : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا
اقتداء فيها ، كما إ كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد
عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل
منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت .
مسألة 789 : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام
للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو
في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا
يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته
الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في
ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان
بعد فراغه من الذكر ، بل قيل بتحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ،