في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط ، وكذا الحال في
الماشي وغيره من المعذورين والأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما
اختيارا قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا
لشرطي الاستقبال والاستقرار .
مسألة 560 : الأحوط وجوبا عدم ايقاع الفريضة في جوف الكعبة
الشريفة اختيارا وأما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة . ولو
اختيارا .
مسألة 561 : تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد
فرق المسلمين وطوائفهم . نعم يخرج عنها حكما بل موضوعا المسجد المبني
ضرارا أو تفريقا بين المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل المساجد
المساجد الأربعة ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة ، وأفضلها الأول ثم الثاني ، وقد روي في
فضل الجميع روايات كثيرة ، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى
كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة ، ولا فرق في استحباب الصلاة في
المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر
حتى في بيتها .
مسألة 562 : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، بل
قيل إنها أفضل من المساجد ، وقد روي أن الصلاة عند علي عليه السلام
بمائتي ألف .
مسألة 563 : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى
الله تعالى : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق
قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
مسألة 564 : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى