إلا إذا كان فيه ضرر على المالك ، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال ،
والاحتياط لا يترك .
نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر
البالوعة .
( مسألة 694 ) من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع
بها ملكها ، ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه
وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها .
( مسألة 695 ) قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار ، وحسن
المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم . وقد ورد في بعض
الروايات : أن الجار كالنفس ، وإن حرمته كحرمة أمه ، وفي بعضها الآخر : إن
حسن الجوار يزيد في الرزق ، ويعمر الديار ، ويزيد في الأعمار ، وفي الثالث : من
كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع : ليس منا من لم يحسن
مجاورة من جاوره ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه .
( مسألة 696 ) يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع
الحاجة ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعد البناء إذا لم يضر
الرفع ، وإلا فالظاهر عدم جوازه .
( مسألة 697 ) لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع
نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو
كان له عليه طرح فهو له مع اليمين .
( مسألة 698 ) إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك
السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة ،
وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل ، وطريق العلو في الصحن