Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 134

Contributors:

P.134
( مسألة 512 ) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد - وهو العظم الناتي بين الظهر وأصل العنق - إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .