خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما .
( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن
له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .
( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ،
وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال .
( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما
دونها في مال الجاني .
( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية
فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام .
( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك
بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث
سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها .
( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية
المقدرة .
( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون
عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام .
( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل
أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن
قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة .
( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد .
نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله
وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام .
( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .