كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقا
فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد .
( مسألة 401 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره
والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل
والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه اشكال
والأقرب عدم الوجوب وأما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي
وغيره .
( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة .
( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي
ولي المقتول بالدية أو عفا عنه وأما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل
عليه كفارة في ماله فيه اشكال ، والأظهر عدم الوجوب .
( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه
وجهان : الأظهر عدم وجوبها .
فصل في العاقلة ( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم : المتقربون بالأب
كالإخوة ، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا ،
والأبناء وإن نزلوا ؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا
يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها .
( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال
والأقرب عدم اعتباره .
( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .
( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب