تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فصل وفيه مسائل في أحكام التلف ( مسألة 418 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
( مسألة 419 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط .
( مسألة 420 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .
( مسألة 421 ) : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضها إلى المستأجر .
( مسألة 422 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة .
( مسألة 423 ) : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .
( مسألة 424 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان .
( مسألة 425 ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن
منهاج الصالحين — صفحة 90 | السيد الخوئي