تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن كانت
معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض
الصفقة ، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام . وإذا
انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد .
( مسألة 412 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل
لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به .
( مسألة 413 ) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز
تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .
( مسألة 414 ) : يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في
المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .
( مسألة 415 ) : يجور أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع
أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام
بالعمل الذي استؤجرا عليه .
( مسألة 416 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز
أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين
مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى
الاتصال .
( مسألة 417 ) : إذا آجرة دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر
دفع فرد آخر .