( مسألة 1792 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء
فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من
العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر
والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في
الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي
يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها
وكذا بيوت القصب .
( مسألة 1793 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها
وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه
وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى
حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
( مسألة 1794 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة
والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة
بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال
وإن كان الأظهر العدم .
( مسألة 1795 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
( مسألة 1796 ) : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل
بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
( المبحث الثاني ) : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة : ( الأول ) : ولاء العتق .
( مسألة 1797 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة ( الشرط الأول ) أن لا
يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، وإلا لم يثبت للمعتق الميراث وكذا المكاتب
إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه ، نعم إذا شرط عليه الميراث مع
وجود القريب لم يصح الشرط .