( مسألة 802 ) : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها
كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة
ومنقصة ، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .
( مسألة 803 ) : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات
الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء
دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه
اليسر في هذه الحال لم يجب .
( مسألة 804 ) : يجوز التبرع بأداء دين الغير ، سواء أكان حيا أم كان ميتا
وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه بل
وإن منعه المدين عن ذلك .
( مسألة 805 ) : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض
الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .
( مسألة 806 ) : إذا مات المدين حل الأجل ، ويخرج الدين من أصل ماله
وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء
الأجل . وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوج قبل حلوله
استحقت الزوجة مطالبته بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه
ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه
وجهان ، الظاهر هو الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء
الزوجية .
( مسألة 807 ) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت
عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم
أرباب الديون المؤجلة .