تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 595 ) : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك .
( مسألة 596 ) : إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها .
( مسألة 597 ) : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط .
( مسألة 598 ) : لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله وأما الايصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده .
( مسألة 599 ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها . ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل .
( مسألة 600 ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأثر فالقول قول المالك .
( مسألة 601 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل .
( مسألة 602 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول
منهاج الصالحين — صفحة 131 | السيد الخوئي