تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 544 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكند وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 120 | السيد الخوئي