( مسألة 544 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر
مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا ، ويحصل السبق بتقدم
العنق أو الكند وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على
خلاف ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 120
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٠