( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان أقراض الشركة بحيث تكون
ماليتها له محفوظ لديها ، وله الرجوع إليها في قبضة بعد عملية الاقتراع ،
ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له
جائز عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي .
منهاج الصالحين — صفحه 433
پدیدآورندگان: السيد الخوئي
ص۴۳۳