إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الامساك واتمام الصوم ؟ الظاهر
وجوبه ، حيث أنه مقتضى اطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد
الزوال هو اتمام الصوم إلى الليل .
( مسألة 58 ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة
أشهر مثلا وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت
عليه . وإلا فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين
ساعة .
أوراق اليانصيب
وهي أوراق تبيعا شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين
فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من
هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .
( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه
والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال . فلو ارتكب
المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية ، فالمبلغ المأخوذ منها
مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ،
وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذا الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت
المعاملة باطلة أم صحيحة .
( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري
لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت
القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم
الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية ، وإلا فلا حاجة إلا الإذن .