تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أعمال البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين : ( أحدهما ) : محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال . ( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
( مسألة 22 ) : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدولة الاسلامية وغيرها . نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . وأما أموال بنوك الدولة غير الاسلامية فلا تترب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله . كما عرفت .
الحوالات المصرفية للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره ، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيد لديه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين : ( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه . ( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسلة أو فرعه في الخارج أو على بنك
منهاج الصالحين — صفحة 419 | السيد الخوئي