أعمال البنوك
تصنف أعمال البنوك صنفين :
( أحدهما ) : محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها
ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال .
( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات
الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
( مسألة 22 ) : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدولة
الاسلامية وغيرها . نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك
لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . وأما أموال بنوك
الدولة غير الاسلامية فلا تترب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز
أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله . كما عرفت .
الحوالات المصرفية
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره ، أو يصدر
أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا
استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ
يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه
في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من
رصيد لديه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا
لدائنه .
( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسلة أو فرعه في الخارج أو على بنك