( مسألة 918 ) : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم
وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن
بانيا على اتخاذ الوطن ، وإلا وجب عليه القصر .
السابع : أن يصل إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه
المسافر عن أهل البيوت ، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده ، أو المكان
الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع ، ويكفي أحدهما مع الجهل
بحصول الآخر ، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر
والتمام ، ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا
بالوطن ، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان
الأحوط فيهما - استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد
الترخص .
( مسألة 919 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن
السامع ، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع
إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .
( مسألة 920 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد
الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى
البلد ، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام .
( مسألة 921 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ،
فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب .
( مسألة 922 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر
إذا كان البلد كبيرا ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان
البلد غير خارج عن المتعارف في العلو .
( مسألة 923 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصر ، ثم