Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 208

Contributors:

P.208
فماتت الفرس بطلت هبة الدابة ورجع بها الواهب فان امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط ، وفي الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت ولم يجز للواهب الرجوع ، ولو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا والعوض المشروط ان كان معينا تعين وان كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها ، ولا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .