Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 206

Contributors:

P.206
أن تعترف بعلمها ( 9 ) بترك الاشهاد ، وعلى الموكل ان كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمر الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه ( 10 ) ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال ولا تثبت إلا بشاهدين عدلين ( 11 ) ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .

( مسألة ) الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك

يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض .
Footnote
( 9 ) بل حتى مع اعترافها بذلك على الأحوط . ( 10 ) بل حتى مع عدم الامتناع عن الإنفاق . ( 11 ) ولا تثبت بالشاهد الثقة الواحد في مجال المرافعة والاختلاف وأما في غير ذلك فتكفي شهادة الثقة الواحد فلو أخبر شخصا بأنه وكيل فلان جاز له ان يرتب الأثر على ذلك .